السيد أحمد الموسوي الروضاتي

123

إجماعات فقهاء الإمامية

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 299 : كتاب الوقوف والصدقات : إذا قال : إذا جاء رأس الشهر فقد وقفت هذه الدار على فلان لم يصح الوقف بلا خلاف لأنه مثل البيع والهبة ، وعندنا مثل العتق أيضا . * إذا وقف وقفا عاما على المسلمين جاز له الانتفاع به - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 299 : كتاب الوقوف والصدقات : فأما إذا وقف وقفا عاما مثل أن يوقفه على المسلمين جاز له الانتفاع به ، بلا خلاف . . . * إذا وقف وقفا لا يصح أن يشرط فيه البيع * إذا وقف وقفا فلا يصح للواقف إخراج ونقل من شاء - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 300 : كتاب الوقوف والصدقات : إذا وقف وقفا وشرط فيه أن يبيعه أي وقت شاء كان الوقف باطلا لأنه خلاف مقتضاه ، لأن الوقف لا يباع ، وإن شرط أن يخرج من شاء منهم ويدخل في ذلك من شاء ، وأن يفضل بعضهم على بعض إن شاء أو يسوى بينهم إن شاء ، كان ذلك كله باطلا لأنه شرط لنفسه التصرف فيما هو ملك لغيره ، هذا بلا خلاف وقد روى أصحابنا أنه يجوز أن يدخل فيهم غيرهم ، وأما الاخراج والنقل ، فلا خلاف عندنا أيضا فيه . * يجوز بيع الوقف إذا خيف خرابه وبطلانه أو خيف خلف بين الأرباب - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 300 : كتاب الوقوف والصدقات : وقد بينا مذهبنا أنه يجوز بيع الوقف إذا خيف خرابه وبطلانه أو خيف خلف بين الأرباب . * أهل بيت النبي صلّى اللّه عليه وآله الصدقة المفروضة محرمة عليهم من غيرهم * أهل بيت النبي صلّى اللّه عليه وآله صدقة التطوع لا تحرم عليهم من غيرهم * أهل بيت النبي الذين يحرم عليهم الصدقات بنو هاشم خاصة * آل النبي صلّى اللّه عليه وآله هم ولده الذين أذهب اللّه عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 302 : كتاب الوقوف والصدقات : فأما أهل بيته فالصدقة المفروضة محرمة عليهم من غيرهم عندنا ، ولا يحرم من بعضهم على بعض ، والفقهاء يطلقون ذلك . وأما صدقة التطوع فلا تحرم عليهم من غيرهم عندنا وعندهم . . . وأما التطوع فحلال لهم بلا خلاف . . . فإذا ثبت هذا فالمعنى بأهل بيته بنو هاشم خاصة ، هم ولد أبي طالب والعباس وأبي لهب وليس لهاشم عقب إلا من هؤلاء ، وأضاف قوم من المخالفين بني عبد المطلب وجميع ولد عبد مناف ، وهم أربعة هاشم ،